Printed page ٣/ ٢٦٨
٣٤ - باب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم
٩٥٧ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة ابن سليمان، [عن سعيد بن أبي عروبة] (١) عن قتادة، عن سعيد بن المسيب.
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْروٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى جُويرِيَةَ بِنْتِ الْحارِثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: "صُمْتِ أمْسِ؟ " قَالَتْ: لا. قَالَ: "فَتُرِيدِينَ أنْ تَصُومِي غداً؟ ". قَالَت: لا. قال: "فَأفْطِوِي" (٢).