Skip to content

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز ما يستحب في حق المولود

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بدوي

Printed page ٤٠٩

ما يستحب في حق المولود:

١ - تحنيكه: عن أبي موسى ﵁ قال: "ولد لي غلام، فأتيت به

النبي ﷺ، فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إلى. وكان

أكبر ولد أبى موسى" (١).

٢ - حلق رأسه يوم السابع، والتصدق بوزنه فضة:

عن الحسن بن سمرة عن النبي ﷺ قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه، ويسمى" (٢).

وعن أبى رافع أن النبي ﷺ قال لفاطمة لما ولدت الحسن: "احلقى رأسه، وتصدقى بوزن شعره فضة على المساكين" (٣).

٣ - ختانه يوم السابع: لما رواه الطبراني في المعجم الصغير (٤) عن جابر:

"أن رسول الله ﷺ عقّ عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام".

ولما رواه في الأوسط (٥) عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبى يوم السابع: يسمى، ويختن ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعره رأسه ذهبا أو فضة".

* * *