Skip to content

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وقتها

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

عبد العظيم بدوي

Printed page ٤٠٨

العقيقة

تعريفها:

العقيقة -بفتح العين المهملة- اسم لما يذبح عن المولود.

حكمها:

والعقيقة واجبة على المولود له، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية

شاة: عن سلمان بن عامر الضبى قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

"مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى" (١).

وعن عائشة قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة" (٢).

وعن الحسن بن سمرة عن النبي ﷺ قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى" (٣).

وقتها:

والسنة ذبحها في اليوم السابع من ولادته، فإن فات ففى الرابع عشر، فإن فات ففى الحادى والعشرين:

عن بريدة عن النبي ﷺ قال: "العقيقة تذبح لسبع، أو لأربع عشرة، أو لإحدى وعشرين" (٤).