Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٩ - (باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ١١٨

٩ - (بَابُ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

(١))

٣١٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا يصلِّي (٢) الرَّجُلُ عَلَى جِنَازَةٍ إلاَّ وَهُوَ (٣) طَاهِرٌ (٤) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ إلاَّ طَاهِرٌ، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ (٥) وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهُورٍ (٦) تَيَمَّمَ (٧) ، وَصَلَّى عَلَيْهَا وهو قول أبي حنيفة ﵀.