Printed page ٢/ ١١٧
٨ - (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ
؟ (١))
٣١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أنَّ عمرَ حَنَّط (٢) ابْنًا (٣) لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وحَمَله (٤) ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ (٥) فصلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا وُضُوءَ (٦) عَلَى مَنْ حَمَلَ جِنَازَةً وَلا مَنْ حنَّط مَيِّتًا أَوْ كفَّنه أَوْ غَسَّلَهُ، وَهُوَ قول أبي حنيفة ﵀.