Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٨ - (باب يحمل الرجل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه؟)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ١١٧

٨ - (بَابٌ يَحْمِلُ الرَّجُلُ الْمَيِّتَ أَوْ يحنِّطه أَوْ يُغَسِّلُهُ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

؟ (١))

٣١٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أنَّ عمرَ حَنَّط (٢) ابْنًا (٣) لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وحَمَله (٤) ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ (٥) فصلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لا وُضُوءَ (٦) عَلَى مَنْ حَمَلَ جِنَازَةً وَلا مَنْ حنَّط مَيِّتًا أَوْ كفَّنه أَوْ غَسَّلَهُ، وَهُوَ قول أبي حنيفة ﵀.