Printed page ٣/ ٣٧٥
لتَلْبِسها (١) فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مِنْ أمِّه (٢) مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ وَالذَّهَبَ، كُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لِلذُّكُورِ مِنَ الصِّغَارِ (٣) وَالْكِبَارِ، وَلا بأسَ به للإِناثَ لولا بَأْسَ بِهِ (٤) أَيْضًا بالهديَّة إِلَى الْمُشْرِكِ الْمُحَارِبِ، مَا لَمْ يُهْدَ إِلَيْهِ سلاحٌ (٥) أَوْ دِرْعٌ. هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
٦ - بَابُ مَا يُكره (٦) مِنَ التختُّم بِالذَّهَبِ
٨٧٠ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خاتَماً (٧) مِنْ ذَهَبٍ، فَقَامَ (٨) رسول الله ﷺ