Printed page ٣/ ٣٧٦
فَقَالَ: إِنِّي كنتُ (١) أَلْبَس هَذَا الْخَاتَمَ، فَنَبَذَهُ (٢) ، وَقَالَ: وَاللَّهِ لا أَلْبَسُه أَبَدًا (٣) ، قَالَ: فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (٤) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يتختَّم بِذَهَبٍ وَلا حَدِيدٍ وَلا صُفْر (٥) وَلا يَتَخَتَّمُ (٦) إلاَّ بالفضَّة. فَأَمَّا النساء فلا بأس بتختُّم الذهب لهُنَّ (٧) .