Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٦ - باب ما يكره من التختم بالذهب

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٣٧٦

فَقَالَ: إِنِّي كنتُ (١) أَلْبَس هَذَا الْخَاتَمَ، فَنَبَذَهُ (٢) ، وَقَالَ: وَاللَّهِ لا أَلْبَسُه أَبَدًا (٣) ، قَالَ: فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (٤) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يتختَّم بِذَهَبٍ وَلا حَدِيدٍ وَلا صُفْر (٥) وَلا يَتَخَتَّمُ (٦) إلاَّ بالفضَّة. فَأَمَّا النساء فلا بأس بتختُّم الذهب لهُنَّ (٧) .