التعليق الممجد على موطأ محمد
Printed page ٣/ ٣٥١
بِهَا، فَأَمَّا مَنْ أَخَذَهَا ليردَّها (١) أَوْ لِيُعَرِّفَهَا (٢) فلا بأس به.
١ - باب الشفعة
(٣)
٨٥٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمارة (٤) ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ (٥) فِي أرض فلا شُفعة فيها، ولا