Printed page ٣/ ٣٥٢
شُفْعَةَ (١) فِي بِئْرٍ وَلا فِي فَحْلِ نَخْلٍ.
٨٥٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٢) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى (٣) بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقسم، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ فِيهِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: قَدْ جَاءَتْ (٤) فِي هَذَا أحاديث مختلفة، فالشريك