Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٦ - باب من حلف أو نذر في معصية

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٧٠

ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى: وَهُوَ قَوْلُ أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تَعَالَى.

٦ - بَابُ مَنْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ

٧٥٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا طَلْحَةُ (١) بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النبي ﷺ قال (٢) : من نذر أن يُطيع اللع فَلْيُطِعْهُ (٣) ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ (٤) .