Printed page ٣/ ١٧١
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يسمِّ (١) فليُطع اللَّهَ وليكَفِّر (٢) عَنْ يَمِينِهِ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ.
٧٥١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي (٣) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابن عباس فقالت: إنّي نذرت أن