Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٦ - باب من حلف أو نذر في معصية

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ١٧١

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يسمِّ (١) فليُطع اللَّهَ وليكَفِّر (٢) عَنْ يَمِينِهِ. وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ.

٧٥١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي (٣) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابن عباس فقالت: إنّي نذرت أن