Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٣ - باب الرجل يسرق منه الشيء يجب فيه القطع فيهبه السارق بعد ما يرفعه إلى الإمام

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٣/ ٥٦

٣ - بَابُ الرَّجُلِ يُسرَق (١) مِنْهُ الشَّيْءُ يَجِبُ (٢) فِيهِ القطع فيهبه (٣) السارقَ بعد (٤) ما يَرْفَعُهُ إِلَى الإِمَامِ

٦٨٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ (٥) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمَيَّةَ: قَالَ: قِيلَ (٦) لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: إِنَّهُ (٧) مَنْ لَمْ يُهاجر هَلَكَ، فَدَعَا (٨) بِرَاحِلَتِهِ، فَرَكِبَهَا حَتَّى قَدِم (٩) عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،