Printed page ٣/ ٥٥
قَالَ (١) : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَر، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فأُرسل (٢) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ معلَّقٍ فِي شَجَرٍ وَلا فِي كَثَر - والكَثَر (٣) الجُمَّار (٤) - وَلا فِي وَدِيّ وَلا فِي شَجَرٍ (٥) . وهو قول أبي حنيفة ﵀.