Printed page ٢/ ٥٧٣
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ (١) أَنْ يَنْتَفِيَ (٢) مِنْ وَلَدِهِ بِهَذَا وَنَحْوِهِ.
٢٧ - (بابُ المرأةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زوجِهَا)
٦٠١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ أمَّ حَكِيمٍ (٣) بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ كَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ (٤) ، وَخَرَجَ (٥) عِكْرِمَةُ هَارِبًا مِنَ الإِسلام حتى قدم اليمن،