Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٢٧ - (باب المرأة تسلم قبل زوجها)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥٧٤

فَارْتَحَلَتْ (١) أمُّ حَكِيمٍ حَتَّى قَدِمَتْ فَدَعَتْه إِلَى الإِسلام فَأَسْلَمَ، فَقَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ وَثَبَ (٢) إِلَيْهِ فَرَحًا (٣) وَمَا عَلَيْهِ رِدَاؤُهُ حَتَّى بَايَعَهُ (٤) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ فِي دَارِ الإِسلام لَمْ يفرَّق بَيْنَهُمَا حَتَّى يُعرض عَلَى الزَّوْجِ الإِسلام، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ (٥) وإنْ أَبَى (٦) أَنْ يُسلم فُرِّق بَيْنَهُمَا وَكَانَتْ فُرْقَتُهُمَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً. وهو قول (٧) أبي حنيفة وإبراهيم النَّخَعي.