Printed page ٢/ ٥٤٣
فُقَهَائِنَا لأَنَّهُ (١) طلَّقها ثَلاثًا جَمِيعًا، فَوَقَعْنَ عَلَيْهَا جَمِيعًا مَعًا وَلَوْ فَرَّقَهُنَّ وَقَعَتِ الأُولَى خَاصَّةً لأَنَّهَا بَانَتْ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَلا عِدَّةَ (٢) عَلَيْهَا فَتَقَعُ عَلَيْهَا الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ مَا دامت في العدَّة.
١٦ - (باب المرأة يطلِّقها زوجُها فتتزوَّجُ (٣) رجلاً فيطلِّق (٤) قبل الدخول)
٥٨١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا المِسْور (٥) بْنُ رِفاعة القُرَظي، عن