التعليق الممجد على موطأ محمد
Printed page ٢/ ٥٤٢
١٥ - (باب الرجل يطلِّق امرأتَه ثلاثاً قَبْلَ (١) أَنْ يَدْخُلَ بِهَا)
٥٨٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوبان، عَنْ مُحَمَّدِ (٢) بْنِ إِيَاسِ بْنِ بُكير قَالَ: طلَّق رجلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يدْخل بِهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ (٣) أَنْ يَنْكِحَهَا فجاءَ يَستفتي، قَالَ (٤) : فَذَهَبَتْ مَعَهُ، فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالا: لا يَنْكحها (٥) حَتَّى تنكحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ طَلاقِي إِيَّاهَا (٦) وَاحِدَةً. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَرْسَلْتَ (٧) مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فضْل.
قَالَ محمدٌ: وَبِهَذَا (٨) نأخذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من