Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٦ - (باب المرأة تختلع من زوجها بأكثر مما أعطاها أو أقل)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥١٥

عبدَه أَنْ يَطَأَهَا لأَنَّ الطلاقَ والفرقةَ (١) بيدِ الْعَبْدِ (٢) إِذَا زَوَّجَهُ مَوْلاهُ، وَلَيْسَ لِمَوْلاهُ أَنْ يُفرقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ أَنْ زَوَّجَهَا فَإِنْ وَطِئَهَا (٣) ينُدَم (٤) إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ عَادَ أَدَّبَهُ الإِمَامُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى مِنَ الْحَبْسِ وَالضَّرْبِ، وَلا يَبْلُغَ (٥) بِذَلِكَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا.

٦ - (بَابُ الْمَرْأَةِ تَخْتَلِعُ (٦) مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا أَوْ أَقَلَّ)

٥٦١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ: أَنَّ مَوْلاةً (٧) لِصَفِيَّةَ (٨) اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ (٩) لها. فلم يُنكره ابن عمر.