Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٤ - (باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه؟)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥١٤

٥٦٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَبْدًا لِبَعْضِ (١) ثَقِيفٍ جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَنَّ سَيِّدِي أَنْكَحَنِي جَارِيَتَهُ فلانة (٢) - وكان عمر يعرف الجارية (٣) - وهو (٤) يطأها فَأَرْسَلَ عُمَرُ (٥) إِلَى الرَّجُلِ (٦) ، فَقَالَ مَا فَعَلَتْ جاريتك (٧) ؟ قال: هي عندي، قال: هل تطأها؟ فَأَشَارَ إِلَى بَعْضِ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: لا، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللَّهِ لَوِ اعترفتَ لجعلتُك نَكَالا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. لا ينبغي (٨) إذا زوج الرجلُ جاريتَه