Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٤ - (باب الرجل يأذن لعبده في التزويج هل يجوز طلاق المولى عليه؟)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥١٣

٤ - (بَابُ الرَّجُلِ (١) يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ هَلْ يَجُوزُ طَلاقُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ؟)

٥٥٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ (٢) يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي أَنْ يَنْكِحَ (٣) فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ (٤) لامْرَأَتِهِ طلاقٌ إِلا أَنْ يطلقَها الْعَبْدُ، فَأَمَّا (٥) أَنْ يَأْخُذَ (٦) الرَّجُلُ أمةَ غُلامِهِ، أَوْ أمةَ وليدتِه (٧) فَلا جُنَاحَ (٨) عَلَيْهِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٩) نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من فقهائنا.