Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٣ - (باب ما يكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥١١

الطَّلاقُ (١) بِالنِّسَاءِ والعدَّة بهنَّ. وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٣ - (بَابُ مَا يُكره للمطلَّقة الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنَ الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا)

٥٥٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ (٢) وَلا المتوفَّى عَنْهَا إلاَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا (٣) نأخذ. أما المتوفَّى عنها فإنها تَخرج