Skip to content

التعليق الممجد على موطأ محمد ٢ - (باب طلاق الحرة تحت العبد)

التعليق الممجد على موطأ محمد

أبو الحسنات اللكنويمحمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢/ ٥١٠

الطَّلاقُ بِالنِّسَاءِ والعِدَّة بهنَّ لأنَّ (١) اللَّهَ ﷿ قال: ﴿فطلَّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ فَإِنَّمَا الطَّلاقُ للعِدَّة فَإِذَا كَانَتِ الحرَّة وَزَوْجُهَا عَبْدٌ فعِدَّتها ثَلاثَةُ قُرُوءٍ وَطَلاقُهَا ثَلاثَةُ (٢) تَطْلِيقَاتٍ للعدَّة (٣) كَمَا قَالَ اللَّهُ ﵎، وَإِذَا كَانَ الْحُرُّ تَحْتَهُ الأَمَةُ (٤) فعدَّتها حَيْضَتَانِ، وَطَلاقُهَا للعدَّة تَطْلِيقَتَانِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷿.

٥٥٧ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا (٥) إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ المكِّي قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: قال علي بن أبي طالب: