Printed page ٢/ ٤٥٥
فِيهِ الْيَدُ. وَهُوَ قَوْلُ (١) أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.
٣ - (بَابُ لا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها فِي النِّكَاحِ)
٥٢٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ (٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لا يَجْمَعُ (٣) الرجلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وعمَّتها وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ (٤) قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ من فقهائنا.