Printed page ٢/ ٤٥٦
٥٢٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَنْهَى أَنْ تُنْكح الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ عَلَى عمَّتها وأنْ (١) يطأَ الرجلُ وَلِيدَةً (٢) فِي بَطْنِهَا جنينٌ لِغَيْرِهِ (٣) .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.