حاشية اللبدي على نيل المآرب
واحدة أن يكون لكل واحد بعض البينة. اهـ. [٢/ ٤٩٤]
فصل في تغليظ اليمين
(١) قوله: "ولحاكم تغليظ اليمين إلخ": قال الشافعي: رأيتهم يؤكّدون اليمين بالمصحف. ورأيت ابن مازن قاضي صنعاء يغلِّظ اليمين به. قال ابن المنذر: "لا نترك سنة النبي ﷺ لفعل ابن مازن ولا غيره" اهـ. م ص.
(٢) قوله: "بمكة بين الركن والمقام إلخ": أي ويحلف الذمّيّ بموضع يعظمه، ككنيسةٍ ونحوها (١).
(٣) قوله: "وعند الصخرة": وهي كما في سنن ابن ماجه مرفوعًا: من الجنة (٢) اهـ. م ص.
فائدة: ويحلف من يعبد غير الله تعالى بالله تعالى، لا بما يعبده، لحديث: "من كان حالفًا فليحلف بالله" (٣).
فائدة أخرى: قال في الإقناع: ولا تدخل النيابة في اليمين، فلا يحلف أحد عن غيره. فلو كان المدعى عليه صغيرًا أو مجنونًا لم يحلف، ووقف الأمر إلى أن يكلَّف.
(٤) قوله: "ولا يحلَّف بطلاق" قال في الإقناع: وفي الأحكام السلطانية: