حاشية اللبدي على نيل المآرب
يكن دَفَعها فهل تسقط كلها؟ ظاهره تعليل (١) "في الحول" السقوط في أكثر منه، [١/ ٣٢٨] ولأن في السقوط ترغيبًا في الإسلام، بخلاف عدمه. ولو دفعها بعد الحول، ثم أسلم، فهل يرجع بها؟ الظاهر: نعم، لأنها لم تجب عليه (٢).
فصل في أحكام أهل الذمة
(١) قوله: "من المسلمين" أي ومن غيرهم.
(٢) قوله: "ويمنعون من تعلية البناء الخ": ومثله بل أولى [٣٢ب]: يمنعون من سكنى محل مرتفع تحته مسلم، كما أفتى به الشيخ عبد الرحمن البهوتي. ويتجه: وتحرم إجارته لهم. وهو ظاهر لا غبار عليه.
(٣) قوله: "وبكيف أصبحت الخ": وقال الشيخ: يجوز هذا ونحوه، و "أطال الله بقاءك، وأكثر الله مالك" ونحوه.
فصل فيما ينتقض به عهد الذمي
(١) قوله:"أو زنى بمسلمة الخ": أي ولا يشترط لذلك ثبوته بشهوده المعتبرة، بل يكفي اشتهاره واستفاضته.
(٢) قوله: "ولو كان سب الخ": أي بغير قذف. وأما إن قذفه فيقتل مطلقًا.
وقيل يقتل سابُّ النبي ﷺ بكل حال. اختاره جمع. قال الشيخ: وهو الصحيح من المذهب اهـ.
...