Skip to content

إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد الفصل الأول مقدمة ٤ - التسوية بين الحائض والنفساء في الأحكام

إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد

شريف مراد

Printed page ٥

الفصل الأول مقدمة

١- تعريف الجنابة:

(١)

لغة: البعد.

وفي الشرع: حال من ينزل منه منىّ أو يكون منه جماع

وقال الأزهري: ويقال له جنب لأنّه نهى أن يقرب مواضع

الصلاة.

٢- تعريف الحيض:

(٢)

لغةً: السيلان. يقال حاض الوادي إذا سال.

وفي الشرع: وهو دم طبيعة يخرج من أقصى رحم المرأة البالغة السليمة عن

الداء

والصغر، وبه تصير المرأة بالغة،

وهو يخرج من قبلها في أيام معلومة من غير ولادة ولا مرض

ولا إفتضاض، ولونه عادة السواد، كريه الرائحة،

وهو محتدم (أي شديد الحرارة) ،لذّاع محرق (أي موجع مؤلم) .

والحيضة: الدم نفسه.

٣ - تعريف النِّفاَس:

(٣)

لغةً: الولادة، والنَّفسْ: الدمّ، ومنه لا نفس له سائلة أي لا دمّ له يجرى.

وشرعاً: دمّ ترخية الرحم مع الولادة، وهو يخرج من قُبُل المرأة بسبب

الولادة.

٤ - التسوية بين الحائض والنُفساء في الأحكام:

- قال ابن قدامة (المغنى ١ / ٤٣٢) حكم النُفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها،لا نعلم في هذا خلافاً. وقال (١/٢٧٧) النفاس كالحيض سواء، فإن دم النفس هو دم الحيض.

- وقال النووي في المنهاج: النفاس يحرم به ما يحرم بالحيض.

وقال الخطيب (في شرحه مغنى المحتاج١/١١٩،١٢٠) : بالإجماع لأنّه دم حيض مجتمع فحكمه حكم الحيض في سائر أحكامه إلا في شيئين:

أحدهما: أنّ الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه

والثانى: أن الحيض يتعلق به العدة والابتداء ولا يتعلقان بالنفاس.

(٢) (٣)