الإلحاد الخميني في أرض الحرمين
باب حرمة المدينة
قال البخاري ﵀ (ج٤ ص٨١): حدّثنا أبوالنّعمان، حدّثنا ثابت بن يزيد، حدّثنا عاصم أبوعبد الرّحمن الأحول، عن أنس ﵁، عن النّبيّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين)).
ثم قال البخاري ﵀: حدّثنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدّثني أخي، عن سليمان، عن عبيد الله، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة ﵁ أنّ النّبيّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((حرّم ما بين لابتي المدينة على لساني)) قال: وأتى النّبيّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بني حارثة فقال: ((أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم)) ثمّ التفت فقال: ((بل أنتم فيه)).
وقال ص (٨٩): حدّثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة ﵁ أنّه كان يقول: لو رأيت الظّباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((ما بين لابتيها حرام)).
وقال البخاري ﵀ (ج٤ ص٨١): حدّثنا محمّد بن بشّار، حدّثنا عبد الرّحمن، حدّثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التّيميّ، عن أبيه، عن عليّ ﵁ قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله، وهذه الصّحيفة عن