Skip to content

نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة ٩٦ - مسألة في التأمين خلف الإمام

نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة

مقبل بن هادي الوادعي

Printed page ٢٠٧

مالك عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة».

٣ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عراك قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا صدقة على المؤمن في عبده ولا فرسه».

٤ - حدثنا عبد الرحيم عن ابن خالد عن شبيل بن عوف - وكان قد أدرك الجاهلية - قال: أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة فقال الناس: يا أمير المؤمنين! خيلنا ورقيقنا، أفرض علينا عشرة عشرة، قال: أما أنا فلست أفرض ذلك عليكم.

٥ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ليس على الفرس الغازي في سبيل الله صدقة.

٦ - حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار قال: سئل سعيد بن المسيب: أفي البراذين صدقة؟ قال: أو في الخيل صدقة؟

٧ - حدثنا أبو أسامة عن أسامة عننافع أن عمر بن عبد العزيز قال: ليس في الخيل صدقة.

٨ - حدثنا الثقفي عن برد عن مكحول قال: ليس في الخيل صدقة إلا صدقة الفطر.

وذكر أن أبا حنيفة قال: إن كانت خيل فيها ذكور وإناث يطلب نسلها ففيها صدقة.

٩٦ - مسألة في التأمين خلف الإمام

١ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رفعه قال: «إذا أمن القاريء فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه».