نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة
٢ - حدثنا عباد عن حصين عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أعطاني أبي عطية فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد
النبي ﷺ، قال: فأتى النبي ﷺ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة عطية، فأمرتني أن أشهدك، قال: «أعطيت كل ولدك مثل هذا؟»، قال: لا، قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم».
٣ - حدثنا ابن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي ﷺ أنه قال: «لا أشهد على جور».
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به.
٦ - مسألة بيع المدبر
١ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابراً يقول: دَبَّرَ رجل من الأنصار غلاماً له ولم يكن له مال غيره، فباعه النبي ﷺ فاشتراه النحام عبداً قبطياً مات عام الأول في إمارة ابن الزبير.
٢ - حدثنا شريك عن سلمة عن عطاء أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ باع مُدَبَّراً.
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يباع.
٧ - مسألة الصلاة على القبر وصلاة الغائب
١ - حدثنا حفص وابن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس قال: صلى النبي ﷺ على قبر بعد ما دفن.
٢ - حدثنا هشيم عن عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن الثابت- وكان أكبر من زيد - أن النبي ﷺ صلى على امرأة بعد ما دفنت، فصلى عليها وكبر أربعاً.