Skip to content

المسائل الماردينية المقدمة مقدمة الشيخ محمد حامد الفقي لطبعته

المسائل الماردينية

ابن تيمية

Printed page ٥٢

يغصبه شيئًا، ثم يصيب له مالًا من جنس ماله أومن غير جنسه] (١)، فهل له أن يأخذ منه مقدار حقه أم لا؟

(٣٤) ومنها: دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقاتهم، هل هو أفضل، أم دفعها إلى الأجنبي؟

(٣٥) ومنها: [دفعها] (٢) إلى والديه وولده الذين لا تلزمه نفقتهم، هل يجوز أم لا؟

(٣٦) ومنها: الرجل يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها من المشتري بأقل من ذلك الثمن حالًا، هل يجوز أم لا؟

(٣٧) ومنها: المسكين يحتاج إلى الزكاة من [الزروع] (٣)، فهل يسقط الفرض عن صاحب الزرع إذا عجلها له قبل إدراك زرعه أم لا؟

(٣٨) ومنها: إخراج القيمة عن الزكاة، فإنه كثيرًا ما يكون أنفع للفقراء، هل هو جائز أم لا؟

(٣٩) ومنها: الواقف والناذر يُوقف [أو ينذر] (٤) شيئا ثم يرى غيره أحظ (٥) لموقوف عليه [والمنذور له] (٦) هل يجوز له إبداله كما في الأضحية؟

(٤٠) ومنها: الرجل يلطم الرجل أو يلكمه أو يسبه، هل يجوز له أن يفعل به كما فعل، أو كما يخرق ثوبه [كما يخرق ثوبه] (٧).