Skip to content

المسائل الماردينية فصل فيمن اكترى أرضا للزرع فأصابته آفة

المسائل الماردينية

ابن تيمية

Printed page ٢٠٦

(فصل)

وأما إذا اكترى أرضًا للزرع فأصابته آفة.

فهذه مسألة وضع الجوائح في الثمر، فإن اشترى ثمرًا [قد بدا صلاحه] (١) فأصابته جائحة أتلفته قبل كمال صلاحه، فإنه يتلف من ضمان البائع عند فقهاء المدينة: كمالك وغيره، وفقهاء الحديث: كأحمد وغيره، وهو قول معلَّق للشافعي، فإن الشافعي علَّق القول بصحة الحديث (٢).