Skip to content

المسائل الماردينية فصل فيما إذا كان بالقرية أقل من أربعين رجلا

المسائل الماردينية

ابن تيمية

Printed page ١٨٢

(فصل)

وأما إذا كان بالقرية أقل من أربعين رجلًا، فإنهم يصلون ظهرًا عند أكثر العلماء، كالشافعي وأحمد في المشهور عنه وكذلك أبو حنيفة لكنه يشترط المصر، لكن الشافعي وأحمد وأكثر العلماء يقولون: إن كانوا أربعين صلوا جمعة (١).