Skip to content

المسائل الماردينية فصل فيمن باع سلعة إلى أجل وأشتراها بأقل من ذلك حالا

المسائل الماردينية

ابن تيمية

Printed page ٢٣٣

وأما عائشة فإنها قالت لأم ولد زيد بن أرقم لما قالت لها: "إني ابتعت من زيد بن أرقم غلامًا إلى العطاء بثمانمائة وبعته منه بستمائة"، فقالت لها عائشة: "بئسما شريت وبئسما اشتريت، أخبري زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا أن يتوب"، قالت: يا أم المؤمنين، أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالى؟، فقالت لها عائشة ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (١) [البقرة: ٢٧٥].

وفي السنن عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" (٢)، وهذان