Skip to content

المسائل الماردينية فصل في الزكاة في المساقاة والمزارعة

المسائل الماردينية

ابن تيمية

Printed page ١٩٧

المضاربة، فإن حصل شيء اشتركا فيه، وإن لم يحصل اشتركا في الحرمان، وكان ذهاب نفع مال هذا في مقابلة ذهاب نفع بدن هذا، ولهذا لم يجز أن يشترط لأحدهما شيء مقدر من [النماء] (١)، لا في المضاربة ولا في المساقاة ولا في المزارعة؛ لأن ذلك مخالف للعدل، اذ قد يحصل لأحدهما شيء والآخر لا يحصل له شيء، وهذا هو الذى نهى عنه رسول الله ﷺ فى الأحاديث التى رُوي فيها: أنه نهى عن المخابرة (٢)، أو عن كرى الأرض أو عن المزارعة كحديث رافع بن خديج (٣) وغيره؛ فإن ذلك قد جاء مفسرًا، فإنهم