Skip to content

المسائل الماردينية فصل فيمن ترك الجماعة من غير عذر

المسائل الماردينية

ابن تيمية

Printed page ١٨٧

المسجد" (١) وقد قوَّاه عبد الحق الإشبيلي.

وأيضًا فإذا كانت واجبة فمن يترك واجبًا في الصلاة لم تصح صلاته، وحديث التفضيل محمول على حال العذر، كما في قوله ﵌: "صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد" (٢).

وهذا عام في الفرض والنفل؛ وإلانسان ليس له أن يصلي الفرض قاعدًا أو نائمًا إلا في حال العذر، وليس له أن يتطوع نائمًا عند جماهير السلف والخلف، إلا وجهًا في مذهب الشافعي وأحمد.

ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعًا بدعة لم يفعل أحد من السلف.