Skip to content

المسائل الماردينية فصل في المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتى تغتسل

المسائل الماردينية

ابن تيمية

Printed page ١٦٣

قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، فالتطهير في كتاب الله تعالى هو الاغتسال.

وأما قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فهذا يدخل فيه المتوضئ والمغتسل والمستنجي، لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، المراد به الاغتسال.

وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: إذا اغتسلت، أو مضى