Skip to content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات في اللحد والشق، وإكفائه باللبن أو غيرها، والحثيان في القبر، وإعماقه، وتسنيمه، ورشه والدفن في التابوت في القبر، وهل يدفن على الموتى، ومن دفن في قبر لغيره، أو أرضه

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ١/ ٦٤٧

فيلي الإمام الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء. وفي باب جمع الجنائز فِي الصَّلاَةِ، وفي باب الصلاة على المنفوس من هذا.

في اللحد والشق، وإكفائه بِاللَّبِنِ أو غيرها، والحثان

في القبر، وإعماقه، وتسنيمه، ورشِّه والدفن في التابوت

في القبر، وهل يُدفن على الموتى، ومن دُفن في قبر

لغيره، أو أرضه

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: واللحد أفضل من الشق، وقد أُلحد النبي ﷺ وأبو بكر وعمر، ولا أُحِبُّ ترك اللحد إلاَّ لتُربة تنهلُّ، أو أمر لا يُستطاع. قَالَ ابْنُ مزين، وغيره: واللحد أن يُحفر في الحرف في حائط القبر، ويُدخل فيه الميت، ويُسَدُّ باللَّبِنِ. قال مالك في الْعُتْبِيَّة، في سماع ابن غانم: اللحد والشقُّ كلٌّ واسع، واللحد أَحَبُّ إِلَيَّ.

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ويُستحبُّ ألا يُعَمَّقَ القبر جدًّا , ولكن قدر عَظْمِ