Skip to content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات في صفة كفن الميت، وعدد أثوابه، والقصد فيه، والوصية به، وكفن المديان، والميت ينبش، والكفن يتلف

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ابن أبي زيد القيرواني

Printed page ١/ ٥٥٦

به وجهه، وكذلك يترك من خمار المرأة كذلك. ومن (العتبية)، قال يحيى بن يحيى: واستحب ابن القاسم أن لا يقمص الميت، ولا يعمم، وأن يدرج في ثلاثة أثواب بيض إجراجا.

في صفة كفن الميت، وعدد أثوابه، والقصد فيه، والوصية

به، وكفن المديان ينبش، والكفن يتلف

قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: والقصد في الكفن أحب إلينا من المغالاة فيه، وَرَوَى ذلك عن أبي بكر وعمر، ﵄.

قال أشهب، في (المجموعة): والكفن في الخلق والجديد سواء، وليس على أحد غسله إذا لم يخف نجاسة، ولم يكن وسخا، وواسع في البرود، والبياض أحب إلينا.

قال ابن سحنون، عن أبيه: وليس عليك غسل الخلق من الكفن إن لم يكن وسخا، ولا خفت عليه نجاسة، وربما كان الجديد أولي بأن يخاف ذلك فيه، واليقين في طهارة الخلق أكثر قال أبو محمد: يريد من جديد قد لبس ولم يغسل.

ومن (كتاب) آخر، قال النبي ﷺ: «البسوا البياض، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم».