Skip to content

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم كتاب المناسك باب صفة الحج

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

عبد الرحمن بن قاسم

Printed page ٢/ ٤٦٦

للحاج يصح الوقوف فيها إجماعا ويكون من وقف بها قد أتى بسنة الخليل وإن بعد موقفه عن موقف الرسول ﷺ وفي السنن أن يزيد بن شيبان كان في مكان من الموقف بعيد من موقف النبي ﷺ فأرسل إليه النبي ﷺ يقول كونوا على مشاعركم هذه أي مواضع نسككم ومواقفكم القديمة

وتقدم حدها من أربع الجهات إحداها جادة المأزمين والثانية حافات الحبل الذي وراء أرضها والثالثة إلى البساتين التي تلي قريتها على يسار مستقبل القبلة والرابع وادي عرنة قال الوزير وغيره اتفقوا على أن عرفات وما قارب الجبل كله موقف لهذا الخبر وأرسل للناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها فإنها من إرث أبيهم أبراهيم إلا ما كان من الحمس

(زاد ابن ماجه) عنه قال ﷺ (وارفعوا عن بطن عرنة) لأحمد والبزار والطبراني من حديث حبير بن مطعم وارفعوا عن بطن عرنة وهو الوادي الذي يسيل فيه الماء إذا كان المطر وهي ثلاثة جبال وموضعها معروف ما بين العلمين الكبيرين من جهة عرفة والعلمين الكبيرين من جهة الحرم وليست عرنة ولا نمرة من عرفات ولا من الحرم وقال الوزير وابن المنذر وغيرهما بطن عرنة لايجزئ الوقوف فيه باتفاق الأئمة

(وعن ابن يعمر) هو عبد الرحمن يكنى أبا الأسود