سبيل الرشاد ط 2
Printed page ٢/ ٧٨٨
باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم
١٦٨٩ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:
«الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ، إِذَا أَشَارَ لأَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ» (١).