سبيل الرشاد ط 2
باب النهي عن ذبح الأُضحية قبل صلاة العيد
١٤٨٦ - عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُنْدُبُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ:
«شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، أَوْ نُصَلِّيَ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ» (١).
• وفي رواية (٢): «عَنْ جُنْدُبٍ الْبَجَلِيَّ؛ أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: فَلْيَذْبَحْ، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ» (٣).