Skip to content

سبيل الرشاد ط 2 باب ما نُهي عنه من اللباس

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ٤٦٦

١٣٨٩ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ﵁، قَالَ:

«نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ» (١) .