Skip to content

سبيل الرشاد ط 2 باب ما نُهي عنه من اللباس

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ٤٦٥

١٣٨٨ - عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، عَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ» (١) .