Skip to content

سبيل الرشاد ط 2 باب ما نُهي عن خلطه وانتباذه في الأوعية

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ٤٤٣

١٣٦٨ - عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَوَقِيِّ الْمُنْذِرِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛

«أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْجَرِّ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ، وَعَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا» (١) .

• فوائد هذا الباب:

• الانتباذ الذي نهى عنه النبي ﷺ؛ هو أن يُجعل الماءُ في أحد الأوعية، ثم يُوضع في هذا الماء خليطين من الأصناف التي ذكرها النبي ﷺ وسمَّاها، فإن نُبذ مثلًا: تمرٌ وزبيب معًا، أو رطب وبُسر، أو زَهو ورُطب، أو بُسر وتمر، أَو زبيب وبُسر، حَرُم شُربه، أَسكر أو لم يُسكر، ونبيذ كل صنف منها على انفراده حلال، وسوف يتبين في الباب التالي هذه الأوعية التي لو نبذ فيها تحول الأمر إلى حرام، فالنبي ﷺ لم ينه عن كل وعاء، بل نهى عن أوعية محددة، فكما بين وفصل أصناف ما حُرِّم أَن يُنبذ، بين وفصل الأوعية التي يحرم الانتباذ فيها.