Skip to content

سبيل الرشاد ط 2 باب ما نُهي عن خلطه وانتباذه في الأوعية

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ٤٤٢

١٣٦٧ - عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ بُسْرٌ بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٌ بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٌ بِبُسْرٍ، وَقَالَ: مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا، تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا، أَوْ زَبِيبًا فَرْدًا» (١).