Skip to content

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ٣٧٦

باب النهي عن حلب ماشية الغير إلا بإذنه

١٣٠٧ - عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَاشِيَتِهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (١).

- وفي رواية: «أَلَا لَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا، ثُمَّ يُنْتَثَلَ مَا فِيهَا؟ فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ طَعَامُ أَحَدِهِمْ، أَلَا فَلَا تُحْتَلَبَنَّ مَاشِيَةُ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَوْ قَالَ بِأَمْرِهِ» (٢).

- وفي رواية (٣): «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ تُحْتَلَبَ الْمَوَاشِي إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا، وَقَالَ: أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَُبَتُهُ، الَّتِي فِيهَا طَعَامُهُ، فَيُكسَرَ بَابُهَا، فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا؟ فَإِنَّمَا فِي ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ مِثْلُ مَا فِي مَشَارِبِكُمْ، أَلَا فَلَا يَحِلُّ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا» (٤).