سبيل الرشاد ط 2
Printed page ٢/ ٣٠٥
باب من حلف بملةٍ غيرِ الإسلام
١٢٤٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي قِلَابَةَ الْجَرْمِيِّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:
«مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ، كَاذِبًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ» (١).