Skip to content

سبيل الرشاد ط 2 باب النهي عن المُزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ٢٠٥

١١٦٠ - عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ؛

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ، أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا» (١) .