Skip to content

سبيل الرشاد ط 2 باب النهي عن بيع الثمر حتى يَبدُوَ صَلاحُه

سبيل الرشاد ط 2

محمود محمد خليل

Printed page ٢/ ١٩٩

١١٥٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ الْمَدَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ، أَوِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ».

فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا صَلَاحُهُ؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ (١).